الحر العاملي

267

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب الرهن أبواب باب 1 ( 1818 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق ( 1 ) من مالك . ( 1819 ) 2 - وروي استوثق من مالك ما استطعت .

--> الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 1 ، ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ) . الجديد ، 18 : 379 / 1 ( 23883 ) ، القديم ، 13 : 121 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 259 / 3936 ، الباب 77 ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، الحديث 6 . ليس في الوسائل : ( ما استطعت ) ، الوارد في الحجرية ، وما في المتن أثبتناه من ( م ) . نعم ، قوله ما استطعت ، في حديث مثله عن أحدهما ( عليهما السلام ) . أعني في الحديث 4 ( 2386 ) الذي نقله عن التهذيب : 7 : 42 / 178 ، والظاهر أنه وقع الخلط بين الحديث الأول والثاني حيث اقتصر في الحجرية على حديث واحد في الباب فجعل ذيل حديث 2 ، ذيلا لحديث 1 وسقط عن الناسخ صدر الحديث الثاني . ( 1 ) أي كان المرتهن ثقة ، أخذ الرهن مكروه ، سمع منه . 2 - الوسائل المصدر السابق : الحديث 4 ، وهذا الحديث كما تقدم أثبتناه من نسخة ( م ) وهو ساقط عن الحجرية .